السيد محسن الحكيم

480

دليل الناسك

ولو صد - بعد الوقوفين - عن مناسك منى ، فإن كان مصدودا عن دخول مكة أيضا طول ذي الحجة ( 1 ) فهو داخل في من عرفت حكمه ( 2 ) . وإن اختص الصد بمناسك منى ، فمع تمكنه من الاستنابة يستنيب في الرمي والذبح ( 3 ) ، ثم يحلق ، ويتحلل ، ثم يأتي ببقية

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 389 . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 126 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 396 / منتهى المطلب 2 : 847 . ( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 391 / مدارك الأحكام 8 : 293 . ( 5 ) منتهى المطلب 2 : 847 . ( 6 ) رياض المسائل 1 : 439 .